البهوتي

57

كشاف القناع

ومقاليع ) لقوله تعالى : * ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) * [ الأنفال : 6 ] . - الآية وصح من حديث ابن عمر أن النبي ( ص ) سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع ، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ( 1 ) قال موسى بن عقبة : من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة . وقال سفيان : من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه . والخيل المضمرة هي المعلوفة القوت بعد السمن . قاله في القاموس ( 2 ) . ( ويكره الرقص ومجالس الشعر وكل ما يسمى لعبا ) ذكره في الوسيلة لحديث عقبة الآتي : ( إلا ما كان معينا على قتال العدو ) لما تقدم ، ( فيكره لعبه بأرجوحة ) ونحوها ذكره ابن عقيل وغيره ( وكذا مراماة الأحجار ونحوها . وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه ) قال الآجري في النصيحة من وثب وثبة مرحا ولعبا بلا نفع فانقلب فذهب عقله عصى وقضى الصلاة ، ( وظاهر ) كلام ( الشيخ : لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة ) قال : ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة ( وقال : كل فعل أفضى إلى محرم كثير حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة ، لأنه يكون سببا للشر والفساد . وقال أيضا : ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه . وإن لم يحرم جنسه ، كبيع وتجارة ونحوهما انتهى ) وما روي : أن عائشة وجواري معها كن يلعبن باللعب . والنبي ( ص ) يراهن ( 3 ) رواه أحمد وغيره وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج ( 4 ) رواه أبو داود بإسناد جيد . فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص